السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
418
منهاج الصالحين
مسألة 1465 : لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد . مسألة 1466 : يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس الزوجة ، ويكفي في النائب الوثاقة ، ولا فرق في الزوج بين الحرّ والعبد ، وكذلك الزوجة ، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة . مسألة 1467 : الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة ، وإذا حضر الزوج أثناء العدّة جاز له الرجوع بها ، وإذا مات أحدهما في العدّة ورثه الآخر ، ولو مات بعد العدّة فلا توارث بينهما . مسألة 1468 : ذكر بعض الأكابر أنّ المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر بحيث يكون فيه عسر وحرج عليها يجوز للحاكم أن يطلّق زوجته ، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس مدّة طويلة إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال ! وما ذكره قدس سره قريب ، خصوصاً إذا كان قد أهمل زوجته في النفقة وقصّر في ذلك ولم يمكن تحصيله لاجباره على الإنفاق . نعم ، المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل والفحص لكن كان ذلك موجباً للوقوع في المعصية لا تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك . مسألة 1469 : مرّ أنّ الزوج إذا كان ممتنعاً من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم ، والظاهر أنّ الطلاق حينئذٍ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدّة ، وعدّتها عدّة الطلاق . مسألة 1470 : عدّة الموطوءة بشبهة عدّة الطلاق ، فإن كانت حاملًا فبوضع الحمل ، وإن كانت حائلًا مستقيمة الحيض فبالأقراء وإلّا فبالشهور ، وكذلك